السرقة هي أخذ أموال الآخرين من مكان محفوظ وحصين، وحدها حسب ما جاء في القرآن الكريم هو قطع اليد، ولذلك لا بد من التبين من السارق والمسروق وفي الموضع المسروق منه؛ حتى تتحقق السرقة التي نص عليها القرآن الكريم.
يجب أن يكون الموضع المسروق منه المال موضعًا حصينًا بعيدًا عن أنظار الناس ومتناول أيديهم، فلا تقطع مثلاً يدُ مَن سرق مالاً من دارٍ بابها مفتوح، ويجب أن يكون هذا المال من الأموال التي أحل الله امتلاكها، فلا تقطع يدُ مَن سرق خمرًا أو آلات لهو مثل العود والكمنج والمزمار، وأن يبلغَ الشيء المسروق نصابًا، ونصابُه أن يكون بقدرِ ما يعيل أسرة لمدة يوم واحد.
أما الصفات الواجب توافرها في السارق حتى يسمَّى سارقًا، ويستوجب حد السرقة بقطع يده، فهي؛ أن يكون بالغًا، فلا حدَّ على صغير لم يبلغ الحُلُم، ولكن يؤدَّب الصغير إذا سرق، ألا يكون مجنونًا؛ لأنه غير مكلَّف، ألا يكون مكرهًا أكرهَهُ على السرقة وليُّ أمره.
ألا يكون للسارقِ في الشيء المسروق شبهةٌ، فإنه لا تقطع يده؛ لذلك لا تقطع يد الذي يسرق من ابنِه، أو أمِّه، أو من أبيه، أو من جده، أو من ابن ابنه، وأما ذوو الأرحام، فقد قال أبو حنيفة والثوري: لا قطع على أحد من ذوي المحرم؛ مثل العمة إذا سرقت، وكذلك الخالة، والأخت، والعم، والخال، والأخ؛ لأن قطع اليد يفضي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل، ولأن لهم الحق في دخول المنزل، ولا سيما إذا كانت أموال المنزل لم يغيِّبها صاحبها عن أنظار ذويه ولم يبعدها عن متناول أيديهم؛ ولذلك لا تقطع يد الضيف إذا سرق مثل هذه الأموال؛ لأن الضيف دخل الدار بإذن صاحبها من جهة، ولأنه سرق مالاً لم يكن في حرزٍ من جهة ثانية.